مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
433
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
اقتناء أوّلًا - التعريف : الاقتناء : مصدر اقتنى يقتني ، واقتناء المال : اتّخاذه لنفسه لا للتجارة ولا للبيع ، واقتنيت الشيء أي : اتّخذته لنفسي . يقال : قنوت الغنم وغيرها قنوة - بالكسر أو بالضم وقنيت - أيضاً - قنية - بالكسر أو بالضم - إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة « 1 » . ومعناه الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإبقاء : وهو صيغة إفعال من البقاء بمعنى الدوام والثبات « 2 » . وهو أعم مطلقاً من الاقتناء ؛ لأنّه لا يتضمّن معنى الاستحواذ على الشيء أو الرغبة فيه أو اتّخاذه للنفس . 2 - الحفظ : وهو منع الشيء من الضياع والتلف ، وصرف المكاره عنه لئلّا يهلك « 3 » . وهو - كالإبقاء - أعمّ من الاقتناء من جهة ؛ لإمكان حفظ الشيء دون اتخاذه للنفس أو الاستحواذ عليه . لكنه من جهة أخرى أخص ؛ لتضمّنه معنى صرف المكروه عن الشيء المحفوظ ، ودفع أسباب الفساد عنه ، الأمر غير المتوفر في الاقتناء . 3 - الإمساك : وهو حبس الشيء والإبقاء عليه في قبضته وتحت يده « 4 » . لكن قد لا يكون للنفس وعن رغبة فيه ، فهو أعمّ من الاقتناء . 4 - الادّخار : وهو صيغة افتعال من الذخر ، ومعناها حبس الشيء للانتفاع به وقت الحاجة « 5 » .
--> ( 1 ) العين 5 : 217 . تهذيب اللغة 9 : 313 ، 314 . الصحاح 6 : 2467 ، 2468 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 117 . لسان العرب 11 : 329 . المصباح المنير 2 : 518 . القاموس المحيط 4 : 551 ( 2 ) انظر : المفردات : 138 . المصباح المنير : 58 ( 3 ) معجم الفروق اللغوية : 192 ( 4 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 320 . لسان العرب 13 : 107 . المصباح المنير : 573 ( 5 ) انظر : المفردات : 326 . المصباح المنير : 207